المحقق الحلي

37

شرائع الإسلام

عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين - . . وليلة الفطر . ويومي العيدين . ويوم عرفة ، وليلة النصف من يوم رجب . ويوم السابع والعشرين منه . وليلة النصف من الشعبان . ويوم الغدير . والمباهلة ( 252 ) . وسبعة للفعل : وهي : غسل الإحرام . وغسل زيارة النبي - صلى الله عليه وآله - والأئمة عليهم السلام . . وغسل المفرط ( 253 ) في صلاة الكسوف مع احتراق القرص ، إذا أراد قضاءها على الأظهر . وغسل التوبة ، سواء كان عن فسق أو كفر . وصلاة الحاجة . وصلاة الاستخارة . ( 254 ) وخمسة للمكان : وهي : غسل دخول الحرم . والمسجد الحرام . والكعبة . والمدينة . ومسجد النبي صلى الله عليه وآله . مسائل أربع : الأولى : ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما ، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله . الثانية : إذا اجتمعت أغسال مندوبة ، لا تكفي نية القربة ، ما لم ينو السبب . ( 255 ) وقيل : إذا انضم إليها غسل واجب ، كفاه نية القربة ، والأول أولى . الثالثة والرابعة : قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه ، عامدا بعد ثلاثة أيام . وكذلك غسل المولود ( 256 ) . والأظهر الاستحباب . الركن الثالث في الطهارة الترابية والنظر في : أطراف أربعة الأول : في ما يصح معه التيمم وهو ضروب : الأول عدم الماء .

--> ( 252 ) ( عرفة ) تاسع ذي الحجة . مبعث النبي صلى الله عليه وآله ) هو السابع والعشرون من رجب ( الغدير ) هو الثامن عشر من ذي الحجة ( والمباهلة ) هو الرابع والعشرون من ذي الحجة . ( 253 ) أي : التارك للصلاة عمدا . ( 254 ) أي الغسل : لصلاة الحاجة والغسل لصلاة الاستخارة . ( 255 ) مثلا : لو اجتمع الجمعة ، والغدير ، وقصد زيارة النبي صلى الله عليه وآله وأراد دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وأراد التوبة ، فإن نوى كل هذه الأسباب واغتسل غسلا واحدا كفى عنها جميعا . ( 256 ) يعني : الطفل عند الولادة .